تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١٦
الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قريب جدا (367)، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم (368) فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس (369)، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[386] مسألة 1: إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة (370) بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
[387] مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر لبوله وروثه، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة وهي غائط الانسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل

(367) (وهذا الوجه قريب جدا): بل هو بعيد.
(368) (شئ من الدم): الخارجي.
(369) (موجبة للتنجس): كما هو المختار فيما إذا كان الباطن غير محض - كما هو محل الكلام - وكان الملاقي والملاقى خارجيين.
(370) (يحكم ببقائه على النجاسة): إذا شك في كونه ظاهرا أو باطنا غير محض أو وصلت النجاسة من الخارج.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»