تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١٥
الخامس: آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه (365) ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسة، فإنها تطهر تطهر تبعا بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد، إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان (366) كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد

(365) (والثوب الذي يغسله فيه): والخرقة التي يستر بها عورته.
(366) (بواطن الانسان): غير المحضة كالأمثلة المذكورة، وهي تتنجس بالنجاسة الخارجية وتطهر بالزوال ولا تتنجس بالداخلية، واما المحضة فلا تتنجس بشئ.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»