تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١٤
خروج العدة على الأقوى.
[383] مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (359).
[384] مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (360).
[385] مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة (361) منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد (362):
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام (363) أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ (364) ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.

(359) (لا مع العلم بالمخالفة): بل ومعه أيضا.
(360) (عن بصيرة): مر عدم دخالتها.
(361) (بل يجوز له الممانعة): ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.
(362) (وهي في موارد): أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة.
(363) (في الاسلام): بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك - كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.
(364) (إذا كان غير بالغ): بالشرط المتقدم في سابقه.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»