خروج العدة على الأقوى.
[383] مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (359).
[384] مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (360).
[385] مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة (361) منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد (362):
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام (363) أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ (364) ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.