تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١٣
البول (352) إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
[381] مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه (353) لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن: الإسلام، وهو مطهر لبدن الكافر (354) ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، وإن كان هو الأقوى (355)، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى (356) فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الاحكام (357) بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (358)، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل

= بالطهارة على الاستحالة.
(352) (وكانتقال البول): هذا من الاستحالة لا الانتقال.
(353) (بحيث اسند اليه): هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاء لمثل البق ولا ينسب اليه عرفا بخلاف العلق فإنه يعد آلة لاخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.
(354) (لبدن الكافر): المحكوم بالنجاسة.
(355) (وان كان هو القوى): فيه منع.
(356) (بل هو الأقوى): فيه منع أيضا.
(357) (ولا تسقط هذه الاحكام): الا على قول نادر.
(358) (بعد التوبة): بل قبلها أيضا.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»