تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١٢
الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.
[374] مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (348) إذا غلى بعد ذلك.
[375] مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
[376] مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[377] مسألة 7: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[378] مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[379] مسألة 9: إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى (349)، فإنه لابد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.
[380] مسألة 10: السيلان - وهو عصر التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال (350)، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له (351) كالبق والقمل، وكانتقال

(348) (لا ينجس): ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط.
(349) (الا إذا غلى): بل وان غلى.
(350) (الانتقال): لا يبعد اختصاص الحكم بالدم.
(351) (ما لا نفس له): بشرط ان لا يكون له دم عرفا، واما فيما له دم فيتوقف الحكم =
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»