الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٨٨
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث، وقال قوم: يحنث، وجميعا قويان.
فإذا ثبت أنه لا يحنث إذا كان مشاعا بينهما، فإن اقتسماه وأفرد كل واحد منهما نصيبه منه، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا، وقال بعضهم: إن أكل من نصيب زيد حنث وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث، وهما قويان.
فإن حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما وحده، واشترى عمرو طعاما وخلطاه معا فأكل الحالف منه، قال قوم: إذا أكل النصف فما دونه لم يحنث وإن زاد عن النصف حنث لأنه لا يقطع أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف، وإذا لم يتحقق لم يحنث.
فإن حلف لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في تمر ولم يعلم عينها، فأكله إلا تمرة لم يحنث، لأنه لا يقطع على أكل التي حلف عليها، وقال بعضهم: لا يحنث وإن أكله كله لأنه إذا اختلط فليس هناك حبة يشار إليها أنها من شراء زيد أو عمرو فهو كما لو اشترياه معا.
وقال بعضهم: إن أكل من الحبة والحبتين ونحو هذا لم يحنث وإن أكل منه كفا حنث، لأن الطعامين إذا اختلطا فلا يكاد كف ينفرد من أحدهما، فيعلم قطعا أنه قد أكل منهما فإذا أكل منهما فقد أكل من طعام انفرد زيد بشرائه، ويفارق التمرة إذا وقعت في تمر، لأنه متى بقيت واحدة لم يقطع أنه أكل التي حلف عليها، لجواز أن تكون هذه الباقية فلهذا لم يحنث، والأول أقوى عندي ثم الثالث، فأما الثاني فبعيد جدا.
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أو لا كلمت عبد عمرو هذا، أو لا كلمت زوجة زيد هذه، تعلقت اليمين بعين ما علق اليمين به، فإن دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وإن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند بعضهم، ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه، وقال بعضهم: إذا زال ملكه عنها انحلت
(٨٨)
مفاتيح البحث: الأكل (16)، الطعام (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»