الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٨٧
فصلناه.
فأما الطهارة والطيب والنكاح، فهذه الثلاثة متى حلف لا فعل واحدا منها حنث بالابتداء دون الاستدامة، والفصل بينهما وبين الأربع من وجهين:
أحدهما: الاسم في تلك الأربع يطلق على الابتداء والاستدامة، بدليل أنه يقول سكنت وساكنت ولبست وركبت شهرا، وليس كذلك الطيب والطهارة والنكاح لأن الاسم يقع على الابتداء دون الاستدامة بدليل أنه يقول: تطيبت منذ أمس، ونكحت منذ سنة، وتطهرت منذ صلاة الغداة، ولا يقول: تطهرت شهرا، وكذلك الطيب والنكاح.
والثاني: أن الشرع قد جعل استدامة اللباس كابتدائه، ولم يجعل استدامة الطيب والنكاح كابتدائه، بدليل أنه لو أحرم لابسا فاستدامه فعليه الفدية كما لو ابتدأه بعد إحرامه، ولو أحرم متطيبا أو متزوجا فلا شئ عليه، وهو ممنوع من الابتداء به وهو محرم، وعندنا في الإحرام مثل ذلك غير أنه يجب عليه إزالة الطيب عنه.
فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فإن كان خارجا عنها فابتدأ فدخلها فحنث، ولو كان فيها فاستدام لم يحنث عندنا، وقال قوم: يحنث.
إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو من طين أو مدر، قال قوم: يحنث على كل حال بدويا كان أو قرويا إذا كان يعرف عادة البادية والحاضرة، وقال قوم: إن كان بدويا لا يعرف بيوت الحاضرة، فمتى دخل بيوت الحاضرة لا يحنث، وإن كان قرويا لا يعرف بيوت البادية فمتى دخل بيوت البادية من الشعر فإنه لا يحنث.
والذي يقوى في نفسي أن يرجع في ذلك إلى العادة، فإن كان بدويا حنث سواء دخل بيت البادية أو الحاضرة، وإن كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث، وإن كان دخل بيوت البادية فإن كان يعرفها حنث بدخولها، وإن لم يعرفها لا يحنث.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»