الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦٨
قبيحا ثم خالفه، فإنه تجب عليه الكفارة.
وعلى جميع الأحوال فلا يجوز تقديم الكفارة عندنا على الحنث وإن كان الحنث معصية، كما لو حلف لا شربت الخمر، ولأصلين الفرض، فهذا يمين صحيحة عندنا ويحنث بمخالفتها، ويلزمه كفارة، ولا يجوز تقديمها على الحنث، وفيهم من قال مثل ذلك قال: لأنه يستبيح بالكفارة محظورا ويستعين بها عليه، وقال بعضهم: إنه يجوز تقديمها، لأنه لا يستبيح بالتكفير محظورا بحال، فإن اليمين لا تغير حكمها فإنه إذا كفر لا تحل له شرب الخمر، ولا ترك الصلاة ولكنه يفعل معصية سواء كفر أو لم يكفر.
فأما كفارة الظهار فإنها تجب بظهار وعود، والعود هو أن يعزم على وطئها بعد الظهر عندنا، وقد مضى الخلاف فيه، هاهنا يصح تقديم الكفارة قبل الوطء بل هو الواجب عندنا، لأنه لو وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وكلما وطئ لزمته كفارة.
ولا يجوز تقديم كفارة القتل، فإن فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزئ عندنا، وقال بعضهم: يجزئ، وكذلك إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزئه عندنا، وإنما يجزئه كفارة الجراح فقط وقال بعضهم: يجزئه.
اليمين بالطلاق عندنا باطلة وغير منعقدة بحال، فعلى هذا يسقط عنا جميع الفروع التي تتفرع على من أجاز ذلك، لكنا نذكرها لأنها ربما تعلق بذلك نذر فإن الحكم يجري على ما يقولونه في اليمين بها سواء.
إذا قال لزوجته: أنت طالق إن تزوجت عليك، فقد علق طلاق زوجته بصفة أن يتزوج عليها، فإن تزوج نظرت: فإن لم تكن مطلقة طلقت عندهم لوجود الصفة وإن كانت مطلقة رجعية فكمثل، لأنها في معاني الزوجات، وإن كانت بائنا لم يقع، لأنها بائن لا يلحقها الطلاق.
وهل تنحل اليمين أم لا؟ قال بعضهم: تنحل للصفة كما لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فأبانها ثم كلمه انحلت الصفة، وقال بعضهم: هذا غلط فإن
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»