الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦٥
فإذا ثبت ذلك فإن ترك فلا كلام، وإن استثنى فإنما يعمل إذا كان موصولا ولا يعمل مفصولا، وينبغي أن يأتي به نسقا من غير قطع الكلام، أو يأتي به في معنى الموصول، وهو أن يكون الكلام انقطع لانقطاع صوت أو نفس أو عي أو تذكر فمتى أتى به على هذا صح، وإن فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا ثم استثنى أو حين فرع من اليمين تشاغل بحديث آخر، يسقط الاستثناء، وفيه خلاف.
فإذا ثبت أنها لا تصح إلا موصولا، فإنما يصح قولا ونطقا، ولا تصح اعتقادا ونية، وإذا أتى به نطقا فإنما يصح إذا قصد به الاستثناء ونواه واعتقده، فإذا لم يكن كذلك فلا يصح، مثل أن يقول: والله لا دخلت الدار إن شاء الله، يعني أنا على هذا وأن الامتناع من دخولي لمشيئة الله.
وإذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان، فقد ألزم نفسه دخولها اليوم وجعل الاستثناء مشيئة فلان، ومشيئة فلان أن يقول: قد شئت أن لا تدخل، فإذا قال هذا صح الاستثناء، وزالت اليمين، لأن الاستثناء ضد المستثنى منه، فلما كانت اليمين إيجابا كان الاستثناء نفيا.
فإذا تقررت الصورة فإنه يتخلص منها بأحد أمرين: البر وهو الدخول، أو وجود الاستثناء، فإذا لم يوجد واحد منهما حنث في يمينه، فإن قال فلان: قد شئت أن تدخل، أو قال: أنا لا أشاء أن لا تدخل، لم يوجد الاستثناء لأنه لم يأت بمشيئة هي ضد ما حلف به، فإن خالف ولم يدخل أو غاب عنا حتى مضى الوقت حنث.
وجملته إذا حلف، لا دخلت الدار إلا أن يشاء فلان، فقد منع نفسه من الدخول وجعل الاستثناء مشيئة فلان، والمشيئة التي يقع الاستثناء أن يشاء أن يدخل، فإذا ثبت هذا فإنه يتخلص منها بأحد أمرين: البر وهو أن لا يدخل، أو الاستثناء وهو أن يشاء فلان أن يدخل، فمتى وجد أحدهما سقط حكم اليمين.
فإن قال فلان: قد شئت أن لا يدخلها، أو قال: أنا لا أشاء أن تدخل، لم
(٦٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»