الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧١
قلنا: إنه على الفور، كان قويا بدليل الاحتياط، وإن قلنا: بالتراخي، فهو أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.
فصل: في الكفارات:
الكفارات على ثلاثة أضرب: مرتبة من غير تخيير، ومخير فيها من غير ترتيب، وما فيها ترتيب وتخيير.
فالتي على الترتيب كفارة الظهار بلا خلاف وكفارة الجماع على الخلاف وكفارة القتل بلا خلاف.
فأما الظهار فعليه رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وكذلك الجماع في رمضان إذا قلنا: إنه مرتب، وأما كفارة القتل فعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عندنا، وعندهم على قولين.
والتي على التخيير، بكل حال فدية الأذى ما يختار من ذبح الشاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة أصواع على ستة مساكين، وكذلك كفارات الحج كلها على التخيير، وقد روي في أخبارنا ما يدل على أنها مرتبة.
والتي تجمع الأمرين كفارة الأيمان على ما فصلناه، مثله كفارة النذور، وقوله: أنت علي حرام، عند المخالف، وأما عندنا فإن كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان سواء.
ومتى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين وروي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وقال بعضهم: مد، وهو رطل وثلث، وكذلك في سائر الكفارات " الظهار، والوطء، والقتل، وفداء الأذى " وفيه خلاف.
وعندنا يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا، وعند بعضهم لا يجوز إلا الحب، ويخرج من غالب قوت أهل بلده، وروى أصحابنا أن أرفعه الخبز واللحم
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»