الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦٤
الله، وعهد الله عند بعضهم، فكل هذا يكون يمينا إذا نوى، وإن لم ينو لم يكن يمينا، وعندهم يكون يمينا مع النية ومع الإطلاق، ولا يكون يمينا إذا لم يردها.
الثالث: ما لم يثبت له عرف بحال فهذا على ضربين: أحدهما ما يصلح لليمين وغيرها كقوله: أعزم بالله لأفعلن، وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته، كل هذا لا يكون يمينا عندنا بحال، وعندهم إذا أراد بها اليمين كانت يمينا فأما إذا أطلق أو أراد غير اليمين فلا يكون يمينا، وما لا يصلح لليمين فلا يكون يمينا بحال، بلا خلاف، كقوله: أعتصم بالله، أستعين بالله، أتوكل على الله.
إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي، فلبس الخاتم حنث، وقال بعضهم: لا يحنث، وإذا حلفت المرأة لا لبست حليا فلبست الجوهر وحده حنثت، وقال بعضهم: لا تحنث، وعندنا تحنث في الموضعين لقوله تعالى: " وتستخرجون حلية تلبسونها ".
الاستثناء في اليمين بالله يصح، نفيا كانت أو إثباتا، فالنفي أن يقول: والله لا كلمت زيدا إن شاء الله، والإثبات: والله لأكلمن زيدا اليوم إن شاء الله، فإذا استثنى يسقط حكمها ولم يحنث بالمخالفة، ولسنا نقول: الاستثناء يرفع ما حلف به، لكنها قد رفعت ومنع الانعقاد.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، وروي عنه عليه السلام أنه قال: من حلف على يمين فقال:
إن شاء الله، لم يحنث، وتدخل في الطلاق كقوله: أنت طالق إن شاء الله، وكذلك في اليمين بالعتق والطلاق عند المخالف، ويدخل أيضا في العتق والنذر وفي الإقرار عندنا وعند الأكثر وقال بعضهم: لا تدخل في غير اليمين بالله.
فإذا ثبت أنها تدخل في كل هذا فهو غير واجب، بل هو بالخيار إن شاء استثنى وإن شاء ترك عندنا وعند الأكثر، وقال بعض الشواذ: هو واجب لقوله:
" ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ".
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»