الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦٣
حنث فلزمته الكفارة دون الذي حنثته، وقال بعضهم: الكفارة على الذي حنثته دون الحالف، لأنه وقع الحنث بفعله، وعلى ما قلناه لا تتعلق به كفارة لا الحالف ولا غيره.
إذا قال: عهد الله علي وميثاقه وكفالته وأمانته، فعندنا لا تكون يمينا بحال وعلى وجه، إلا ما رواه أصحابنا في العهد، فإنه ينعقد به النذر، فأما اليمين فلا، وفيهم من قال: إذا أطلق ولم يرد يمينا لم يكن يمينا، وقال بعضهم: يكون يمينا بإطلاقه يمينا للعرف ومتى أراد يمينا فهي يمين عندهم بكل حال.
فكل موضع أراد يمينا فحنث، فإن كان حلفه بواحدة منها فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، وإن حلف بها كلها فقال: عهد الله علي وميثاقه وكفالته وأمانته لأفعلن كذا، ثم حنث، قال بعضهم: يلزمه كفارة واحدة، وقال آخرون:
بكل لفظة كفارة.
وإن قال: أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله، لم يكن يمينا بحال، أرادها أو لم يردها بلا خلاف، لأنها لا تصلح للأيمان، ولا يثبت بها عرف.
وعقد الباب في هذا أن الألفاظ التي يحلف بها على ثلاثة أضرب:
فما ثبت له العرفان معا كقوله: " والله " فإنها تكون يمينا عندنا إذا نوى فحسب، وعندهم على كل حال في ثلاث جهات: مع الإرادة، ومع الإطلاق، وإن لم يرد يمينا، فإنها تكون يمينا ولا يقبل قوله عندهم، وعندنا يقبل.
وفي هذا المعنى ما لم يثبت فيه عرف شرع ولا عادة لكنه لا يصلح لغير الحلف وهو إذا قال: والذي نفسي بيده، أو بأسمائه كقوله: والرحمان، أو بصفات ذاته الخاصة كقوله: وعزة الله، وجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، لأن هذه الألفاظ لا تصلح إلا لليمين.
الثاني: ما يثبت له أحد العرفين، عرف الشرع كقوله: بالله وتالله وأقسم بالله وأحلف بالله وأولي بالله ولعمرو الله، وما ثبت له عرف العادة كقوله: وحق
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»