الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦٢
اليمين عندنا، وعندهم يمين على كل حال، إذا أطلق وإذا قصد، وإن قال: لم أرد يمينا، قبل عندنا منه، وعندهم لا يقبل لأنها من صفات ذاته.
وأما إذا قال: تالله، فإن قصد يمينا كان يمينا، وإن لم يقصد لم يكن يمينا وعندهم مثل قوله: وحق الله، إن أطلق أو أراد يمينا كان كذلك، وإن لم يرد لم يكن يمينا.
لا فرق بين قوله " بالله وتالله " في أنه إذا قصد به اليمين كان يمينا في كل موضع في الإيلاء والقسامة وغيرهما، وفيهم من فرق.
إذا قال: الله لأفعلن كذا وكذا، فإن أطلق ولم يرد يمينا لم يكن يمينا عندنا وعندهم، عندنا لأن اليمين يحتاج إلى نية، وعندهم لأن حرف القسم ليس فيه، وقال بعضهم: يكون يمينا.
إذا قال: أشهد بالله، إن أراد يمينا كان يمينا وإن أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وفيه خلاف.
إذا قال: أعزم بالله، لم يكن يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمينا، بلا خلاف، وإن أراد يمينا كان يمينا عند بعضهم، ويقوي في نفسي أنه لا يكون يمينا لأنه ليس من ألفاظ اليمين.
إذا قال: أسألك بالله، لم يكن يمينا بحال عندنا، وعندهم إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا لأنه يحتمل غير اليمين، فيكون معناه أتوسل إليك بالله.
فأما إذا قال: أقسم عليك بالله لتفعلن، لم يكن عندنا يمينا بحال، وعندهم هو كقوله: أسألك بالله، لأنه يحتمل أقسم بمعنى سأقسم، أو أقسم عليك بمعنى أستقسمك بالله أي أحلف أنت واقسم.
ويحتمل يمينا من جهته على فعل الغير بمعنى أقسم أنا بالله لتفعلن كذا، فإن أراد يمينا فهي يمين ويكون معناه والله لتفعلن كذا وكذا، فتعقد على فعل غيره كما يعقدها على فعل نفسه، وعندنا لا تنعقد اليمين على فعل الغير، وعندهم إذا انعقدت على فعل الغير فإن أقام الغير عليها لم يحنث الحالف، فإن خالف الغير
(٦٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»