الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٥٩
ولا إثم أيضا، وقال بعضهم: عليه الكفارة.
قالوا: ولا فصل بين الماضي والمستقبل إلا في فصل واحد، وهو أنها إذا كانت على المستقبل انعقدت على بر أو حنث وإن كانت على ماض عقدها ولم تنعقد، فإن كان صادقا لم يحنث وإن كاذبا عالما بذلك قارن الحنث العقد، وعليه الكفارة، وفيه خلاف.
إذا قال: والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا، وزيد مات، لم يحنث عندنا ولا كفارة عليه، وعندهم يحنث وتلزمه الكفارة.
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره، فإن حنث فعليه الكفارة سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم، وقال بعضهم: لا تنعقد يمينه بالله، ولا تجب عليه الكفارة ولا يصح منه التكفير، والأقوى عندي الأول، إلا أنه لا تصح منه الكفارة في حال كفره لأنها تحتاج إلى نية القربة، وهي لا تصح من كافر لأنه غير عارف بالله.
إذا حلف لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته.
فإن حلف به كان يمينا بكل حال، والحلف به أن يقول: " ومقلب القلوب " لما تقدم من الخبر، وكقوله: والذي نفسي بيده، للخبر أيضا، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ونودي بالعظمة، ونحو ذلك كقوله: والذي أحج له وأصلي له، كان هذا يمينا به بلا خلاف، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة.
وأما الحلف بأسمائه، فأسماؤه على ثلاثة أضرب: اسم لا يشاركه غيره فيه، واسم يشاركه فيه غيره لكن إطلاقه ينصرف إليه، واسم يشاركه فيه غيره وإطلاقه لا ينصرف إليه.
فأما ما لا يشاركه غيره فيه فإنه يكون يمينا بكل حال كقوله: والله، فإنه يبدأ به ويعطف عليه غيره، فيقول: والله الرحمان الرحيم الطالب الغالب، وكذلك الرحمان له خاصة، وهكذا، الأول الذي ليس قبله شئ، والآخر الذي ليس بعده
(٥٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»