الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٤٧
وثامنها:
نية الحرية عند الأداء، وفي اعتبار التلفظ بالحرية للشيخ قولان أقربهما المنع.
وتاسعها:
اعتبار الأجل، ومن قال: هي بيع لم يعتبره، وعليه ابن إدريس، والأول أقرب لجهالة وقت الحصول أو للعجز حال العقد لعدم ملكه، والحاصل عند العقد للمولى، ويكفي أجل واحد عندنا لحصول الغرض، والمنع لا تباع الأولين حيث لم يوقعوا بنجم واحد ضعيف.
فروع:
الأول: لو كان نصفه حرا وبيده مال وكاتبه على قدره فما دون حالا، فالأقرب الصحة لأنه كالسعاية.
الثاني: لو كان واقفا على مملحة فكاتبه على قدر من الملح مقدورا في الحال، فإن عللنا بجهالة وقت الحصول جاز، وإن عللنا بالعجز حال العقد امتنع.
الثالث: لو ضرب أجلا قصيرا لمال كثير يتعذر حصوله غالبا فيه بطل إن عللنا بالجهالة، وإن عللنا بالعجز صح لأنه يصح تملكه بالعقد.
الرابع: يشترط تعيين الأجل، كأجل للسلف والنسيئة مما لا يحتمل الزيادة والنقصان.
وعاشرها:
كون العوض دينا، فلو كاتبه على عين بطل لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة البيع، فإن جوزناه صح.
وحادي عشرها:
كونه معلوم القدر والجنس والوصف، فإن كان نقدا وصف بما يوصف في
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»