الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٤٠
الوشا عن الرضا عليه السلام، ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا، فلا يصح الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها، ونقل الشيخ فيه الإجماع، وجوزه الحليون لأن الفرع لا يزيد على أصله.
درس [1]:
التدبير ثلاثة أقسام:
واجب، ولا يصح الرجوع فيه إن قال: لله علي عتق عبدي بعد وفاتي، ولو قال: لله علي أن أدبر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب، لأن الغرض التزام الحرية بعد الوفاة لا مجرد الصيغة وعن ابن نما رحمه الله جواز الرجوع لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة، فيدخل في مطلق التدبير.
وندب، ويصح الرجوع فيه، وفي بعضه إذن العبد أولا، وفي رواية ابن يقطين إذا أذن العبد في البيع جاز، وهو يشعر باشتراط إذنه ولكنه متروك.
ومكروه كتدبير الكافر والمخالف، ويصح الرجوع فيه بطريق الأولى، وصريح الرجوع " رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت " وشبهه، دون إنكار التدبير.
أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره، فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير، فقال الحسن ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري فيكون الولاء له، وقال الصدوق: لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، وقال ابن الجنيد: تباع خدمته مدة حياة السيد، وقال المفيد: إذا باعه ومات تحرر ولا سبيل للمشتري عليه.
وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة، وتبعه جماعة والحليون، إلا الشيخ يحيى على بطلان التدبير بمجرد البيع، وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والفاضل على الإجازة مدة فمدة حتى يموت، وقطع المحقق ببطلان بيع الخدمة لأنها
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 438 439 440 441 442 444 445 446 ... » »»