الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣٨
كتاب المدبر وهو المعلق عتقه بموت المولى لأن الموت دبر الحياة.
فالموصى بعتقه ليس مدبرا، والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام، وحمل عليه الزوج، وطرده بعضهم في الموت مطلقا، وقصره ابن إدريس على موت المولى.
ويظهر من ابن الجنيد جواز تعلقه على موت الغير مطلقا، وسماه نذرا، وكذا جواز تعليق العتق بالقدوم وشبهه، والقاضي لو علق العتق بوقت تحرر عنده وله الرجوع فيه، وكذا لو علقه بقدوم زيد أو برؤيته.
والصيغة " أنت حر أو معتق أو محرر أو عتيق بعد وفاتي، وكذا متى مت " وغيره من أدوات الشرط، وقال الشيخان: يقول معه " أنت رق في حياتي "، وابن الجنيد يشهد عليه عدلين وهما على الندب.
ولو علق التدبير بشرط كمشيئة زيد بطل في المشهور، وجوزه ابن الجنيد وظاهره طرد التعليق في العتق، ولو قال: أنت حر بعد وفاتي بسنة مثلا بطل، وقال يكون وصية بعتقه، ولو قيد الوفاة بمرض معين أو سفر أو ليل أو نهار أتبع فلا يتحرر بدون القيد، وفي المبسوط أبطل المقيد لأنه معلق.
ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر وقصدا تبعية النصيب لموت صاحبه وقع، وإن قصدا تبعيته لموتهما بطل، فلو قال: أنت مدبر ففي الخلاف لا يقع
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 438 439 440 441 442 444 ... » »»