الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٤٥
قيل: يبطل لأن العبد لا يملك، والثاني تعليق ويمكن إلحاقهما بالكتابة.
الثالث: الكتابة الفاسدة لا حكم لها عندنا، فلا ينعتق بالأداء.
ومن خواص الكتابة وقوعها بين المالك وعبده، وأن العوض والمعوض ملك السيد، وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه، وأنه يملك من بين العبيد ويثبت له أرش الجناية على سيده الجاني عليه وعليه الأرش للسيد المجني عليه.
وصيغة العقد " كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حر " فيقبل العبد لفظا.
وله شروط:
أحدها:
بلوع المولى وعقله، فلا يكفي العشر - وإن اكتفينا بها في العتق - سواء أذن الولي أو لا، ولا يصح من المجنون المطبق ولا الدائر جنونه إلا أن يكون حال الإفاقة المعلومة، ولو كاتب الولي عنهما فالأقرب الصحة مع الغبطة، كما يصح البيع والعتق معها وهو المروي عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، وخيره الخلاف خلافا للمبسوط، ولو ادعى وقوعه حالة الصبي والجنون وأنكر العبد قيل: يقدم قول السيد مع يمينه إذا عرف له حال جنون لأنه أعرف، ولو انعكس احتمل ذلك أيضا، بل أولى لأنه يضم إلى ذلك الصحة التي هي أصل في العقد، ويحتمل تقديم مدعي الجنون والصبي منهما للشك في العقد فلا ينفذ في مقتضاه، وكذا سائر العقود.
وثانيها:
القصد، فلا عبرة بعقد الساهي والغافل والنائم والهازل، ولو تنازعا في القصد فالظاهر تقديم مدعي الصحة، ولا بعقد السكران وإن أجرى عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها، وكذا سائر عقوده باطلة عندنا.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»