الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٤٤
كتاب الكتابة بدء اشتقاق الكتابة من الكتب، وهو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض، ومنه كتبت الغلة والقرية والحروف.
وهي مستحبة مع الأمانة والكسب، وتتأكد مع التماس العبد، وبهما فسر الشيخ الخير في آية الكتابة، ولو عدما فهي مباحة عند الشيخ في الخلاف وفي المبسوط مكروهة.
وهي معاملة مستقلة تفارق البيع باعتبار الأجل على قول وسقوط خيار المجلس والحيوان، ومنع الشيخ من اشتراط الخيار للسيد فيها، وجوز التقايل وبيع العبد من نفسه، وعند الحلبي وابن إدريس أن الكتابة بيع محض.
فروع:
الأول: إن جوزنا بيعه عليه، فإذا قال المولى: بعتك رقبتك بكذا فقبل عتق، كشراء القريب، ولا ولاء عليه إلا مع الشرط عند الشيخ كما مر، ويشكل بملك الإنسان نفسه ولو صح فكيف يكون الولاء للبائع مع أنه لم يعتقه؟ والاشتراط يخالف قوله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق إلا أن يجعل الاشتراط كضمان الجريرة المستأنف.
الثاني: لو قال له: " أنت حر على ألف درهم أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر "
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 444 445 446 447 448 449 ... » »»