الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٤١
منفعة مجهولة والروايات مصرحة بها وأن رسول الله صلى الله عليه وآله باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته، وعورضت برواية محمد بن مسلم: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه، وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا.
والجهالة في الخدمة غير قادحة لجواز استثناء هذا، على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأمده فالعمل على المشهور، وتخريجه على تناول البيع الرقبة ويكون كمشروط العتق باطل لتصريح الخبر، والفتوى تتناول بيع الخدمة دون الرقبة.
فرع:
لو عاد إليه بعد خروجه عن ملكه، فإن كان قد رجع في تدبيره لم يعد التدبير سواء قلنا هو عتق بصفة أو وصية للحكم ببطلانه وعدم سبب جديد، وجزم الشيخ بأنه وصية، وإن لم يرجع فالتدبير بحاله على المشهور، وعلى القول الآخر لا يعود التدبير.
هذا ولا يمنع التدبير شيئا من التصرفات في العبد، وكسبه لمولاه، ولو ادعى بعد موته تأخر الكسب وأنكر الوارث حلف المدبر لأصالة عدم التقدم، ولو أقام أحدهما بينة عمل بها، ولو أقاما بينة بنى على تقديم الخارج أو الداخل.
ويجوز وطء المدبرة، فلو حملت صارت أم ولد ثم يعتق من الثلث فإن فضل منها عتق من نصيب الولد، ولو حملت من مملوك المدبر فهو مدبر بخلاف ملك غير السيد، ولو حملت من زنا قال الشيخ: يكون مدبرا ويشكل مع علمها بالتحريم لعدم إلحاقه بها شرعا.
وأولاد المدبر من أمته، إن قلنا بملكه مدبرون على قول، ولو كان من أمة مولاه بتزويج أو شبهه أو تحليل فهو مدبر.
وأرش جناية المدبر للمولى وكذا قيمته لو قتل ويقوم مدبرا، ولو جنى فكالقن، ولو عتق قبل الفك ففي رقبته أو ماله لا على الورثة، وفي المبسوط يؤخذ
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 438 439 440 441 442 444 445 446 447 ... » »»