الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١٠
وبين البيع، ولو باع نفسه حالا أو مؤجلا فالأولى عندي الصحة، فلو ادعاه السيد فالقول قول العبد فإذا حلف سقط الثمن وانعتق.
ولو كاتبه الاثنان لم يؤد إلى أحدهما دون الآخر إلا باذنه وبدونه لا اختصاص، فلو صدقه أحدهما في الأداء إليهما لم تقبل شهادته على المنكر، فإذا حلف رجع بالنصف على العبد أو عليهما ولا يرجع أحدهما على الآخر، ولو أتاهما بالعوض فتشاحا في التقديم فأذن أحدهما ليقبض الباقي فتلف قبل قبضه رجع على القابض بالحصة من المقبوض، ولو كاتب اثنين قسط العوض على ثمنهما وقت العقد، ولو عجز أحدهما استرق، وللإمام أن يفك من سهم الرقاب المطلق العاجز.
ولو مات المشروط بطلت، وأولاده رق والمطلق يتحرر منه ما أدى ويورث بقدر الحرية والباقي للمولى، ويؤدي الوارث ما يخلف من نصيب الحرية ومع عدم المال يسعى الأولاد في باقي أبيهم وينعتقون مع الأداء، ويصح له مما يوصي له بحسب الحرية، وكذا في الحد والميراث والفطرة.
ولا يتصرف المكاتب في ماله ببيع محاباة وهبة وعتق ووطء وغيره بدون إذن المولى، ولو زوجه بنته ومات فملكته أو بعضه بطل النكاح، ولا يتصرف المولى في ماله إلا بالاستيفاء.
ولا يطأ، ويحدان بحسب الحرية مع المطاوعة ولا يحد في المشروطة وعليه المهر وإن كانت عالمة ويعزران معه، ولا أمة المكاتب ولو وطئها بشبهة فعليه المهر وصارت أم ولد فتقوم عليه، ولو تكرر وطؤه قبل الأداء فلا تعدد، ويتعدد بعده، ولو وطئ بنت المكاتبة فلا مهر ولا تصير أم ولد.
وكسب المكاتب قبل الأداء وبعده له، ولا يتصرف المكاتب بما ينافي الاكتساب ولا يشتري أباه ولا يقبله وصية بدون الإذن، ومعه ينعتق مع عتقه ويسترق مع عجزه، ولو قتل سيده اقتص الوارث ويكون كالموت، ولو جرحه اقتص المولى ولا بطلان، وإن كان خطأ فك نفسه بالأرش فإن أدى الحقين عتق
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 416 ... » »»