الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٠٨
ما قصر عن أقل الحمل، ولو ولدت أحدهما متجددا وتأخر الآخر وليس بينهما ستة أشهر فهما حمل واحد وهما مدبران، وللمولى الرجوع في تدبيره على رأي، ولو ادعت تجدده فالقول قول المالك أو الوارث، ولا يتبع الحمل الأم ولا العكس.
وإخراج المدبر عن الملك والإباق والوصية إبطال بخلاف إنكار التدبير وإن حلف، وارتدادهما إلا أن يلتحق المملوك بدار الحرب، وإباق الأب المدبر والمقاطعة على مال لتعجيل العتق وفي الكتابة نظر، وقيل: البيع ليس بإبطال، فيتناول الخدمة ولو عاد إليه عاد التدبير، ولو مات انعتق، ولو دبر جماعة عتقوا من الثلث ومع العجز يبدأ بالمبدوء به إلى أن يستوفي ولو جهل أقرع.
والدين المستوعب يبطله وإن تجدد على رأي، ولو دبر بعض عبده لم ينعتق الباقي ولم يقوم عليه، ولو دبر أحد عبيده صح، ولو مات قبل التعيين أقرع، والمدبر في حياة مولاه رق كسبه للمولى والقول قوله بعد الموت في تجدد الاكتساب لا قول الوارث.
ولا يصح تدبير غير المكلف الجائز التصرف، وفي الكافر البالغ عشرا خلاف، فلو دبر من أسلم بعد التدبير بيع عليه، ولو مات تحرر ما يحتمله الثلث والباقي للوارث المسلم، ولو ارتد لا عن فطرة ودبر صح، بخلاف الارتداد عن فطرة، ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة.
ولو جنى المدبر تعلق برقبته وللسيد الافتكاك والتدبير باق والبيع، ولو باع ما يساوي الجناية فالباقي مدبر، ولو مات المولى قبل الافتكاك انعتق ولا أرش في التركة على رأي، ولو جني عليه فالأرش للمولى، ولو قتل فكذلك يقوم مدبرا.
ولو جعل للغير الخدمة ثم تقوم فأبق لم يبطل، ولو اكتسب بعد الوفاة، فإن خرج العبد من الثلث فالمال له وإلا فله بقدر ما عتق، ولو كان المال غائبا عتق ثلثه وكل ما وصل عتق بحسابه.
ولو دبر الحمل صح، ولو كاتب ثم دبر صح، فإن أدى الكتابة انعتق،
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»