الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٠٧
ولو مات السيد ولا تركة سواها وعليه دين غير ثمنها، قومت على الكبير وانتظر الصغير ويجبر بعد بلوغه على أدائه وعتقت، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها، ويحرم على المولى بيعها ما دام الولد حيا إلا في ثمن رقبتها مع العجز أو تسلم تحت الذمي، ولو مات الولد جاز البيع مطلقا.
ولو تكثرت الورثة ولا تركة سواها عتق النصيب وسعت في الباقي، ولو أوصى لها بشئ عتقت من الوصية على رأي، فإن فضل أخذت وإن أعوز عتقت من النصيب، ولو جنت خطأ تعلقت برقبتها وللمولى الفك بأرش الجناية على رأي وله الدفع، ولو جنى عليها في طرف أو نفس فللسيد القيمة أو الأرش.
ولو أسلمت الذمية الأمة فأولدها ثم عتقت بعد موته ثم ارتدت وأولدت من الذمي قيل: رجع أولادها من الذمي رقا للولد ويفعل معها ما يفعل بالمرتدة، ولو أسلمت أم ولد الكافر حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلم، وقيل: تباع.
الثالث:
التدبير هو العتق بعد موت المالك وغيره على رأي، وهو مطلق كقوله: إذا مت فأنت حر، ومقيد كقوله: إذا مت في وقت كذا أو في حالة كذا، ولا ينعقد بقوله: أنت مدبر. ويفتقر إلى النية والقربة على رأي والتجريد من الشرط والصفة، ولو دبر الشريكان صح، ولو مات أحدهما لم يقوم على الآخر، وكذا لو أعتق على رأي، ولو دبر أحدهما ثم أعتق قوم عليه، ولو أعتق الآخر قيل: لم يجب التقويم.
وهو كالوصية يمضي في الثلث، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه وله الرجوع في الجميع والبعض والوطء، ولا يبطل بالحمل، وينعتق بوفاته من الثلث فإن عجز عتق من نصيب الولد.
والحمل المتجدد عن عقد أو شبهة أو زنا مدبر، وكذا ولد المدبر، وحده
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 402 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»