الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٠٦
ولو عجز أحدهما قوم على الآخر، والتقويم وقت العتق وبالأداء ينعتق، فلو اختلفا في القيمة فالقول قول الشريك، ولو ادعى كل من الشريكين على الآخر العتق تحالفا واستقرت الرقية، ولو أعتق الشريك قبل الأداء فالأولى الصحة، أما لو باع فلا، ولو مات العبد فالوجه عدم وجوب الدفع، ولو ادعى أحدهما العتق فالقول قول المنكر ويبقى كله رقا، ولو قيل ينعتق بالإعتاق فالضد ثابت في الجميع على إشكال، ولو ادعى المعتق أو الشريك عيبا أو منفعة فالقول قول النافي.
ولو ورث بعض من ينعتق عليه لم يقوم على رأي، وكذا لو ملكه اختيارا موسرا، ولو أوصى بعتق بعض عبده لم يقوم على الوارث ولا عليه لو أعتقه ولا شئ غيره، وتعتبر قيمة الموصى به عند الوفاة، والمنجز عند الإعتاق، والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض. قيل: وعتق الحامل عتق للولد دون العكس، ويصح إقراره بالعتق، ولو شهد وارث بالعتق مضى في نصيبه ولا يكلف التقويم، فإن كانا مرضيين قبلت.
وملك الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، وملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا ورضاعا، وعمى المملوك وجذامه وإقعاده، وإسلامه في دار الحرب قبل مولاه وتنكيل مولاه به، ودفع قيمة الوارث، أسباب للعتق.
ولو أوصى للمولى عليه بمن ينعتق ولا ضرر جاز القبول للولي وإلا فلا، ولو أوصى ببعضه مع يساره قيل: لا يقبل.
الثاني:
أم الولد هي الأمة الموطوءة بالملك مع العلوق سواء ولدته تاما أو غير تام، ولو أولد أمة غيره حرا ثم ملكها قيل: تصير أم ولد، أما عبدا فلا، ولا إذا ملكهما، ولا يبطل الرهن هذا الوصف تقدم أو تأخر، ولا يبطل هذا الوصف الملكية، فتستخدم وتؤجر وتعتق في الكفارة، وتوطأ بملك اليمين وتجبر على النكاح، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ما دام الولد حيا.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 402 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»