الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٠٥
والوجه مطالبة الورثة بالأجرة.
ويستحب عتق من ملك سبع سنين، وعتق المؤمن، ويكره المخالف والعاجز، وتستحب إعانته، ولو دبر لم يجزئ عن عتق واجب، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة، قيل: لا عتق، وقيل: يقرع أو يعتق من شاء، ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت اثنين عتقا، والفرق إضافة " أفعل " إلى النكرة الشخصية والموصول الجائز بتعدده.
ولو أجاب ب‍ " نعم " عن سؤال عتق مماليكه مع عتق بعضهم انصرف إليه، ولو علق نذر العتق بالوطئ صح، فإن باعها انحل ولا ينعقد بعودها، ولو نذر كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو عتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ويعتبر بالقيمة لا العدد، ولو أعتق ذا مال فالمال للمولى على رأي، ولو أعتق عن غيره باذنه صح وانتقل إليه عند الأمر.
والولاء للمعتق إن تبرع عنه في غير واجب، ولو كان في واجب فلا ولاء، ولو أمره في تطوع فللآمر.
ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث لزم الوارث الإعتاق، ولو امتنع أعتقه الحاكم، وما اكتسبه بعد الموت، قبل العتق للوارث على رأي، ولو أعتق في المرض ثلاثة هي تركته أقرع وإن مات أحدهم، فإن خرج مات حرا وإلا رقا، ولا يحتسب من التركة إلا أن يموت بعد قبض الوارث له والموت، ولو كن إماء وخرجت الحامل متجددة الحمل بعد الإعتاق فهو حر إجماعا، وقبله على الخلاف، ويسري لو أعتق بعض عبده، فإن تعدد المالك قوم على المعتق مع التمكن، وحده ملك القيمة فاضلا عن قوت يومه وليلته، قيل: وينعتق بعد الدفع، كانا مسلمين أو أحدهما أو مشركين، فإن هرب أو أعسر أنظر حتى يعود أو أوسر وسعى العبد مع عدمه على رأي، ومع امتناع العبد تجوز المهاياة ويتناول المعتاد وغيره.
ولو تعدد المعتق قوم عليهما بالسوية مع الاقتران وإن اختلفا في الحصص،
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 402 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»