الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٠٤
كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول:
الأول:
العتق فيه فضل كثير، وعبارته " أنت حر "، وفي الإعتاق إشكال، ولو قال:
يا حر، فلا عتق، وكذا أنت حر للمسمى إذا نوى اللقب أو أشبه أو أشار مع القدرة أو كنى أو قال: يدك حر أو وجهك، بخلاف جسدك وبدنك، ولا يصح معلقا بالشرط والصفة، قيل: ولا يشترط التعيين فلو أعتق أحدهم ثم عين صح، وإن رجع لم يقبل، ولو مات أقرع، ولو عين واشتبه توقع الذكر ولا يقبل الرجوع، ولو ادعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث ولو مات أقرع، ولو ادعى الوارث العلم قبل.
ويشترط البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وعدم الحجر إلا في اثنى عشر سنة على رواية، والتقرب فيبطل عتق الكافر، وإسلام المعتق على رأي، وبإجماع في النذر وشبهه، وانتفاء القتل، والملك فيبطل، ولو أجاز المالك.
ويصح عتق ولد الزنى على رأي، ولو علق العتق بالملك بطل إلا بالنذر، ولو جعله يمينا لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير عليه صح عتقه، ولو فقد أحد الوصفين بطل، ولو شرط عليه حالة العتق شرطا وجب الوفاء، قيل: ولو اشترط العود مع المخالفة عاد معها، ولو شرط خدمته مدة صح، فإن أبق فيها عتق،
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 402 404 405 406 407 408 409 ... » »»