الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٠٠
ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا، ولو أسلمت أم ولد الذمي بيعت عليه على رأي، ووضعت على يد امرأة ثقة على رأي، ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالأقل من الأرش والقيمة على رأي، ولو جنى عليها فالأرش للمولى، ومن غصبها ضمنها.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 402 404 405 406 407 ... » »»