الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٩٩
الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية، فإن فدى المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا، ويقتص له من العبد لا الحر والأزيد حرية.
أحكام في الوصية:
لو قال: ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف، ولو قال: ومثله فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد، ولو قال: ما شاء، فإن أبقى شيئا وإن قل صح، وإلا فلا على رأي، ولو قال: ضعوا أوسط نجومه - وفيها وسط قدرا أو عددا - تعين. ولو اجتمعا أقرع، ولو فقدا جمع بين نجمين، فيؤخذ الثاني والثالث من الأربعة، ولو أوصى برقبته لم يصح، ولو قال: فإن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به صح، ولو أوصى بما عليه صح، ويصح لو جمعهما، وبالعكس لو كانت فاسدة، ولو أوصى بما يقبض منه صح، ولو أوصى بعتقه ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا، فإن أدى ثلثي المال عتق، ولو أوصى بالنجوم صح من الثلث، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له، ولو أوصى برقبته عند العجز فللموصى له تعجيزه وإن أنظره الوارث.
المقصد الرابع: في الاستيلاد:
كل من استولد جارية في ملكه فاتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي - إما حيا أو ميتا، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحما أو عظما، قال الشيخ: وكذا النطفة، وفيه نظر - فهي أم ولده.
وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات، ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد، وكذا لو أولدها حرا على رأي، ولو وطأ المرهونة فحملت فهي أم ولد، ولا تتحرر أم الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا، ولا بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا، فإن مات صارت طلقا يجوز بيعها وغيره، إلا في
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 402 404 405 406 ... » »»