الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٩٧
وقسط العوض على ثمن المثل وأجرته، ولو كاتب اثنين قسط العوض على قدر قيمتهما وقت العقد، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر، ولو دفع قبل الأجل لم يجب القبول.
المطلب الثاني: في الأحكام:
إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر، وإن عجز المطلق وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه المولى واسترق أولاده، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقا لمولاه، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق، وإن لم يكن مال سعى في الباقي وعتق بالأداء، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر، ويحد من حد الأحرار بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد بالباقي.
ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأم، فإن تجدد مملوكا دخل، ويعتق منه بحساب ما أدت، ولو حملت من مولاها وبقى عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة.
ولا يتصرف فيما ينافي الاكتساب - كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق - إلا بالإذن، وله البيع بالحال لا المؤجل إلا بزيادة فيعجل بثمن المثل، والشراء بالمثل وبالدين، وينقطع تصرف المولى عنه إلا بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك ولا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، ولو وطأ أمة المكاتب فكذلك، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى، ولا تتزوج المكاتبة ولا المكاتب، ولا يطأ المكاتب أمته إلا باذنه وإن كانت مطلقة، ويكفر بالصوم، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز.
ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق، ولا يمنع المتجدد مع
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 402 404 ... » »»