الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا فالسطح حاجز كالحائط، ولو وقف على نفس الحائط فلا خلاف أنه لا يحنث فالسطح مثله، وأيضا فلا خلاف أنه لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لا يحنث فالسطح مثله، وأيضا فإذا وقف على السطح لا يقال دخل الدار بل يقال وقف على سطحها ولم يدخلها، فإذا انتفى عنه دخولها لم يحنث.
مسألة 44: إذا كان في دار فحلف لا أدخلها لم يحنث باستدامة قعوده فيها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو الأقيس عندهم، والثاني يحنث بالاستدامة كالسكنى، والمساكنة والركوب واللباس فإنه يقع على الاستدامة والابتداء. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا فإنه لا يقال دخلتها شهرا وإنما يقال دخلتها منذ شهر، وفارق بذلك السكنى والمساكنة والركوب واللباس فإن الاسم يقع على الابتداء والاستدامة.
مسألة 45: إذا حلف لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا من حجر أو مدر فإنه يحنث وهو ظاهر كلام الشافعي، وإليه ذهب أبو إسحاق وغيره، وفي أصحابه من قال: إن كان بدويا يحنث سواء دخل بيت البادية أو البلدان، وإن كان قرويا نظرت: فإن دخل بيوت البلدان حنث وجها واحدا، وإن دخل بيوت البادية فعلى وجهين.
دليلنا: أن الاسم يتناول هذه الأبيات قال الله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فسماها بيوتا.
مسألة 46: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث عندنا وعند الشافعي.
(٢١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»