الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا فالاعتبار بالسكنى إلى العادة، ومن كان يجمع رحله وماله وأهله للانتقال لا يقال: إنه ساكن في الدار فمن قال: إنه ساكن بذلك فقد ترك العرف.
مسألة 42: إذا كان فيها فحلف، لأسكنت هذه الدار، وانتقل بنفسه بر في يمينه، وإن لم ينتقل العيال والمال، وبه قال الشافعي، وقال مالك: السكنى بنفسه وبالعيال دون المال، وقال أبو حنيفة: بنفسه وبالعيال والمال معا، وقال محمد: إن بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال، وإن بقي ما لا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال وبر في يمينه.
دليلنا: أنه أضاف السكنى إلى نفسه فإذا خرج منها خرج من أن يكون ساكنا فيها، ومن ادعى أن عياله أو ماله يكون سكنى فعليه الدلالة، والأصل براءة الذمة وأيضا قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فقد أخبر أن من ترك المتاع وخرج منها يقال غير مسكونة، وعند أبي حنيفة إن هذه مسكونة وقال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وفيه دليلان:
أحدهما: أنه أسكن زوجته وولده في المكان فقال: أسكنتهم في المكان، وإن لم يكن ساكنا معهم.
والثاني: قال: أسكنت، ولم يسكن هو معهم ثبت أنه ساكن في مكان آخر، وإن كان ولده وعياله في غير ذلك المكان، والأول أوضح.
مسألة 43: إذا حلف لا يدخل دارا فصعد سطحا لم يحنث، وبه قال الشافعي، واختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال: إن لم يكن السطح محجرا لم يحنث وجها واحدا، وإن كان محجرا فعلى وجهين، وقال أبو حنيفة:
يحنث بكل حال.
(٢٠)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»