الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٧٩
ملكته أمه، والعمة إذا ملكها ابن أخيها، والخالة إذا ملكها ابن أختها، وبنت الأخ إذا ملكها عمها، وبنت الأخت إذا ملكها خالها.
فهذه الثمانية من جهة النسب، ومثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين، وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والنهاية، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع.
والأعمى، والمجنون، والمجذوم، والمقعد، وعبد الحربي إذا أسلم و لحق بدار الإسلام صار حرا، والعبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه وإن لم يتلفظ السيد بعتق الباقي، والمكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه، والمملوك إذا نكل به سيده أو مثل به، رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاها عليها، وقضى في من نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 374 376 377 378 379 380 382 383 384 385 ... » »»