الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥٦
السيد إما بنفسه أو ينفذه مع أمين له، فإذا فعل ذلك ووصل المال إلى السيد عتق فإن أخر الإنفاذ حتى مضت مدة لو أنفذ المال لكان قد وصله كان للسيد أن يفسخ الكتابة.
وإن كان للسيد وكيل بذلك البلد كلفه الحاكم دفع المال إليه، فإذا فعل عتق العبد، فإن لم يفعل كان للسيد أن يفسخ في الحال، وكذلك الوكيل إذا كان السيد قد جعل إليه الفسخ، فله أن يفسخ في الحال.
إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب فإن الكتابة لا تنفسخ بجنونه لأنها عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تنفسخ الكتابة بالجنون، كالرهن، ويفارق الشركة وغيرها من العقود الجائزة لأنها جائزة من الطرفين معا فلذلك انفسخت بالجنون.
فأما إذا ثبت أنها لا تنفسخ، فالسيد لا يمكنه أن يطالب العبد بمال الكتابة لأن الدفع متعذر من جهته، لكن يرفع الأمر إلى الحاكم، ويثبت عنده الكتابة والعجز عن أداء المال، ويستحلفه على ذلك، لأنه قضاء على من لا يعبر عن نفسه، فافتقر إلى الاستحلاف.
فإذا فعل ذلك فإنه يبحث عن مال المكاتب، فإن وجد له مال دفعه إلى السيد وعتق، فإن لم يجد له مالا فقد ثبت عجزه، وللسيد أن يفسخ، فإذا فسخ عاد العبد إلى ملكه، ويجبر على الإنفاق عليه.
فإذا ظهر له مال بعد ذلك دفعه الحاكم إلى السيد، ونقض ما كان منه من الحكم برقه، وعتق لأنه بان بخلاف ما ظنه كالحاكم إذا اجتهد في شئ ثم بان أنه أخطأ النص، ويرجع السيد بما أنفقه على المكاتب، لأنه إنما أنفق عليه بشرط أنه عبده فإذا بان أنه ليس بعبد استحق الرجوع، فإن لم يكن هكذا لكن أفاق المجنون وأقام البينة بأنه أدى المال إلى السيد قبل جنونه وعتق، فإنه يحكم بعتقه، ولا يرجع إلى السيد بما أنفقه لأنه تطوع بما أنفقه مع علمه بحريته، فلم يستحق الرجوع.
المكاتب إذا ادعى على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة، وأنكر السيد ذلك
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»