الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥٠
الدراهم على الإطلاق، وقال المكاتب: بل أردت به عن قيمة الدراهم من الدنانير، فالقول قول السيد لأنه اختلاف في نيته وإرادته، وهو أعلم بذلك، وهكذا إذا مات السيد فاختلف المكاتب وورثته فيما ذكرناه، فالقول قول الورثة لأنهم يقومون مقامه.
إذا قال السيد: استوفيت أجر كتابة هذا العبد، فإن المكاتب لا يبرأ بهذا الإقرار على الإطلاق، لأنه يحتمل استوفيت أجر ما بقي من مال الكتابة، ويحتمل أجر ما حل عليه، ويحتمل أجر نجومه، فإذا كان محتملا لم تقع البراءة بالشك، لكن يرجع إلى السيد فيقال: ما أردت؟ فبأي شئ فسره قبل منه.
فإن اختلف السيد والمكاتب فقال السيد: أردت أنني استوفيت أجر ما حل عليك، وقال المكاتب: بل أجر مال الكتابة، فالقول قول السيد، لأنه أعلم بما نواه، وهكذا إن مات السيد واختلف المكاتب وورثته فالقول قول الورثة.
فأما إذا قال: قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء الله، فلا يلزمه بهذا الإقرار شئ لأنه أوقفه بالاستثناء، وهو يدخل في الطلاق والعتاق والإقرار وغيرها.
فأما إذا قال: قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء زيد، فليس هذا بإقراره ولا يتعلق به حكم، لأنه علقه بصفة والإقرار لا يتعلق بالصفات، كما لو قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء زيد، فإنه لا يتعلق به حكم.
فصل: في الوصية للعبد أن يكاتب:
إذا أوصى رجل بكتابة عبد له فالوصية تصح لأنها تتضمن قربة، وهي العتق، وتعتبر قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث، لأن الكتابة تجري مجرى الهبة، فإنها إخراج الرقبة بغير عوض على ما بيناه.
ثم ينظر: فإن لم يكن أوصى إلا بالكتابة وحدها فالثلث مصروف إليها، وإن كان أوصى بالكتابة وبأشياء أخر من هبة ووصية بمال ومحاباة، فهل تقدم الكتابة على غيرها أو يسوى بين الجميع؟ فهذه المسألة مبنية على أنه إذا أوصى بوصايا
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»