الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٨
وقميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء، وقال مالك: إن أعطى رجلا فكما قال الشافعي، وإن أعطى امرأة لا يجزئ إلا ما يجوز لها الصلاة فيه وهو ثوبان، قميص ومقنعة، وقال أبو يوسف: السراويل لا يجزئ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط توجب ذلك لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف.
مسألة 36: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزئه، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجزئه، ذكره أبو إسحاق.
دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: أو كسوتهم، ومن أعطى غيره قلنسوة لا يقال كساه.
مسألة 37: صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه ذكره في الصوم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واختاره المزني، والقول الآخر - وهو ظاهر ما يختار - هو بالخيار إن شاء تابع، وإن شاء فرق، وبه قال الحسن البصري وعطاء ومالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه، وإذا فرق فليس على براءة ذمته دليل.
وروي في قراءة ابن مسعود: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وفي قراءة أبي " ثلاثة أيام متتابعة " وأقل ما في هاتين القراءتين أن تكونا بمنزلة خبر الواحد فوجب العمل بها عند المخالف.
مسألة 38: فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»