وقميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء، وقال مالك: إن أعطى رجلا فكما قال الشافعي، وإن أعطى امرأة لا يجزئ إلا ما يجوز لها الصلاة فيه وهو ثوبان، قميص ومقنعة، وقال أبو يوسف: السراويل لا يجزئ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط توجب ذلك لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف.
مسألة 36: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزئه، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجزئه، ذكره أبو إسحاق.
دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: أو كسوتهم، ومن أعطى غيره قلنسوة لا يقال كساه.
مسألة 37: صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه ذكره في الصوم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واختاره المزني، والقول الآخر - وهو ظاهر ما يختار - هو بالخيار إن شاء تابع، وإن شاء فرق، وبه قال الحسن البصري وعطاء ومالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه، وإذا فرق فليس على براءة ذمته دليل.
وروي في قراءة ابن مسعود: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وفي قراءة أبي " ثلاثة أيام متتابعة " وأقل ما في هاتين القراءتين أن تكونا بمنزلة خبر الواحد فوجب العمل بها عند المخالف.
مسألة 38: فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء.