الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤٨
فإن كان الثلث يحتمل قدر قيمته ويحتمل المال الذي وجب عليه، على الورثة تنفيذ الوصية.
وإن كان الثلث يحتمل أحدهما دون الآخر اعتبر الأقل منهما، ويعتق به، ويلغى حكم الأكثر.
وإن كان الثلث لا يحتمل واحدا منهما اعتبر الأقل منهما، فنفذت الوصية فيما يحتمله الثلث منه كما قلنا في المسألة قبلها سواء، إلا أن في تلك المسألة إذا احتمل الثلث أحدهما حكم بنفوذ الوصية بفعل الموصي، في هذا الموضع لا بد أن تنفذ الورثة ذلك.
فإذا ثبت ذلك فإنه إذا احتمل ثلث المال الذي عليه، فإن ذمته تبرأ من ذلك القدر، ويبقى عليه ثلثا المال، ثم لا يخلو: إما أن يكون قد حل مال الكتابة أو لم يحل.
فإن كان قد حل عتق ثلثه ويبقى ثلثاه مكاتبا، فإن كان معه مال يؤدي عنه عتق وإن لم يكن معه شئ كان للورثة أن يعجزوا ثلثيه، ويسترقوه.
وإن لم يكن قد حل عليه مال الكتابة فقال قوم: إن العتق ينجز للمكاتب في ثلثه، وتبقى الكتابة في ثلثيه إلى وقت حؤول الحول، وقال بعضهم: لا يعتق منه شئ حتى يؤدي إلى الورثة مال الكتابة، ثم يعتق ثلثه، لأن الوصية لا تتنجز للموصى له إلا بعد أن يحصل للورثة مثلاها، فلو قلنا: إنه يعتق ثلثه قبل أن يؤدي باقي المال إلى الورثة، كنا قد عجلنا الوصية في الثلث من غير أن يحصل للورثة شئ في مقابلة ذلك.
والأول أصح عندي، لأنه لا يجوز أن يعجل للموصى له حقه إذا كان لا يتحقق حصول الثلثين للورثة كالمال الغائب، فإنه ربما سلم وربما تلف، فأما هاهنا فإنه يتحقق حصول الثلثين للورثة لأن المكاتب إذا أدى حصل لهم المال، وإن عجز حصل لهم ثلثا الرقبة فوجب أن ينفذ العتق.
المريض إذا كان له عبد فكاتبه صحت كتابته، لأنه ملكه، ثم ينظر: فإن برأ
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»