الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥٥
عليه الأداء، فإذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع البينة، وقضى له بالفسخ، ويكون هذا قضاء على الغائب.
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم من كتابته فأظهر أنه عاجز عن أدائه، فأنظره السيد بما عليه، فإن الإنظار يصح ولا يجبر على اختيار الفسخ، فإن رجع بعد ذلك فطالب بالمال صح رجوعه، ولا يلزمه التأجيل الذي بذله، لأن من كان عليه حق معجل فأجله، لم يلزمه ذلك، وقال بعضهم: يلزمه، والأول أقوى عندي، لأنه لا دليل على لزومه.
ثم لا يخلو حال العبد من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو غائبا.
فإن كان حاضرا عند رجوع السيد في التأجيل والمطالبة بالمال، فإنه ينظر: فإن أظهر العجز وقال: ليس لي مال، كان للسيد أن يفسخ الكتابة ويرده إلى الرق، وإن كان معه المال فأداه إلى السيد عتق.
فإن قال: لي مال أحضره من البيت، أو من موضع قريب لا يمضي في الذهاب إليه زمان كثير، أجبر السيد على إنظاره حتى يمضي ويجئ بالمال، وهكذا إن كان معه مال من غير الجنس الذي عليه، فإنه ينظر إلى أن يفعل ذلك.
فإذا كان على موضع بعيد وكان يمضي في الذهاب إليه مدة طويلة فإن السيد لا يجبر على تأخيره إلى ذلك الوقت، لأن عليه ضررا كثيرا فيه.
وأما إذا كان العبد غائبا فليس للسيد أن يعجزه بفسخ في الحال، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبت عنده الكتابة وحلول المال على المكاتب، وأنه لم يؤد إليه شيئا ويحلفه الحاكم على ذلك، فإن هذا قضاء على الغائب فاحتاج إلى اليمين، فإذا فعل الحاكم هذا كتب إلى حاكم بلد المكاتب حتى يطالبه بمال الكتابة، فإن عجز نفسه يكتب إلى حاكم ذلك البلد حتى يخبر السيد بعجز المكاتب، فيفسخ الكتابة.
فإن ذكر أن له مالا:
فإن لم يكن له وكيل، فإن الحاكم يكلف المكاتب أن يوصل المال إلى
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»