الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٧
مسألة 32: إذا قال لزوجته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فإنها لا تطلق تزوج عليها أو لم يتزوج، وسواء تزوج عليها بنظيرتها أو بمن فوقها أو دونها.
وقال الشافعي: إذا تزوج بر في يمينه بنفس العقد دخل بها أو لم يدخل وإن لم يتزوج فإنها تطلق على كل حال، وقال مالك: إن تزوج بمثلها أو فوقها ودخل بها بر في يمينه، وإن لم يدخل بها لم يبر في يمينه وإن تزوج بمن هي دونها في المنزلة أو الوحشة لم يبر في يمينه لأنه قصد مغايظتها بذلك، وإنما تغتاظ بالنظير فأما من هو دونها فهذه شماتة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الطلاق بشرط لا يقع، وأن اليمين بالطلاق باطلة ولو كان ذلك جائزا لوجب أن يبر في يمينه متى تزوج، وإن كان دونها أو وحشة لأن الاسم قد وجد والشرط قد حصل.
مسألة 33: إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، وبه قال مالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه، وبه قال أهل العراق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
مسألة 34: إذا أعطى مسكينا من كفارة أو من زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشترى ذلك ممن أعطاه وليس بمحظور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يجوز شراؤه ولا تملكه.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولم يفرق.
مسألة 35: أقل ما يجزئ من الكسوة ثوبان، قميص وسراويل أو قميص ومنديل أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزئ، وقال الشافعي: يجزئ
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»