الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٨٢
الإشهاد فإن لم يبطل الصفة كانت بحالها.
الثاني: إن أبرأه عن المال لم يبرأ، لأنه ما ثبت له في ذمته مال، كما لو اشترى عبدا بألف شراء فاسدا فأبرأه البائع عنه لم يبرأ، لأنه ما ثبت له في ذمته شئ، وعكسه الكتابة الصحيحة، لما ثبت له في ذمته المال صح الإبراء.
الثالث: متى مات السيد بطلت الصفة، وقال بعضهم: لا تبطل الصفة بل يؤدي المكاتب مال الكتابة إلى الوارث، ويعتق كالكتابة الصحيحة.
الرابع: التكسب هاهنا للعبد، لأن الكتابة الفاسدة محمولة على الصحيحة.
الخامس: إن فضل فضل بعد الأداء كان له دون سيده كالكتابة الصحيحة.
السادس: التراجع ومعناه أنه إذا أدى وعتق لزمته قيمة نفسه في ذمته، لأنه تلف في يد نفسه عن عقد فاسد، ويكون اعتبار قيمته حين العتق، لأنه هو الوقت الذي تلف فيه، وتكون من غالب نقد البلد، لأن قيمة المتلفات كذلك.
فإذا ثبت أن لسيده في ذمته قيمته من غالب نقد البلد لم يخل مال الكتابة من أحد أمرين: إما أن يكون من غالب نقد البلد أو من غيره:
فإن كان من غير نقد البلد مثل أن كاتبه على دراهم ونقد البلد دنانير، أو عكس ذلك، أو كان مال الكتابة من غير جنس الأثمان كالثوب والحيوان لم يقع القصاص بينهما كالحوالة، وعلى كل واحد منهما أن يسلم إلى صاحبه ماله في ذمته، والثياب والحيوان لا مثل له.
وأما إن كان مال الكتابة من غالب نقد البلد فقد وجب لكل منهما على صاحبه من جنس ما لصاحبه عليه، فهل يقع القصاص بينهما أم لا؟ فيه أربعة أقوال:
أحدها: يقع القصاص بغير تراض منهما وتبرأ ذمة كل واحد منهما عن حق صاحبه، لأنه لا فائدة في بقاء الحقين، لأن أحدهما ماله على صاحبه، ثم يرده عليه.
والثاني: متى رضي بذلك أحدهما برئا معا لأن من عليه دين كان له أن
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»