الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣٥
الفاضل عن قوت يوم وليلة.
فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق، ورق الباقي عندنا، وقال بعضهم: يعتق كله ويكون قيمة نصيب شريكه في ذمته يتبع به إذا أيسر، وقال بعضهم: شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه وبين أن يستسعيه في قيمته ليؤدي فينعتق، وروي في أخبارنا ذلك.
قد ذكرنا أن العبد إذا كان بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه منه وكان معسرا عتق نصيبه، واستقر الرق في نصيب شريكه، والكلام في فصلين: في حياته وبعد وفاته.
فأما في حياته فكسبه ونفقته وزكاة فطرته بينه وبين الذي يملك النفقة، والفطرة عليهما والكسب لهما.
فإذا اكتسب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بينهما مهاياة أو لا مهاياة بينهما، فإن لم يكن بينهما مهاياة كان الكسب بينهما، وسواء كان نادرا أو معتادا فإن كان بينهما موائمة أو مشاهدة أو ما يتفقان عليه صح ذلك، ثم ينظر فيه: فإن كان الكسب معتادا كالخياط والنجار والحائك دخل كل الكسب في المهاياة، فما كان في يومه فله، وما كان في يوم سيده فلسيده.
فأما الاكتساب النادر كالصيد واللقطة والكنز والهبات والوصايا، قال قوم:
يدخل في المهاياة، وقال آخرون: لا يدخل، بل يكون النادر بينهما لأن المهاياة معاوضة، بدليل أنه يترك حقه اليوم بما يأخذه من حق الغير غدا، فإذا كانت معاوضة فالنادر مجهول، والأول أقوى لعموم الأخبار.
فإذا ثبت هذا فكل الاكتساب وجهات الملك التي يملك بها كالبيع والشراء وغير ذلك إلا الميراث، فإنه لا يرث بحال عندهم، لأنه منقوص بالرق، وعندنا يرث بما فيه من الحرية.
فأما حكمه بعد وفاته فإذا ملك مالا ومات، قال قوم: لا يورث، ويكون لسيده الذي يملك نصفه، لأنه منقوص بالرق، وقال آخرون: يورث عنه، وهو
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»