الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٥٢
وتصدقه فلتخبر بالنقيضين، ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمان فليعد عددا يعلم به الدخول، فإن نوى من غير زيادة ونقصان لم يبرأ إلا بالعدد.
الثاني:
يشترط في النذر صدوره لفظا على رأي، مقيدا بالله تعالى، من مكلف مسلم قاصد للقربة، وإذن الزوج أو المالك، ولو أعتق فلا انعقاد للسابق، ولا يشترط التعليق على رأي.
ويستحب الوفاء للكافر بعد إسلامه، وأن يكون الشرط سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة، والزجر منه ينعقد إن قصد القربة أو إنه متى حصل كان لله عليه ذلك.
ولو نذر الحج ماشيا تعين من البلد على رأي، ويسقط عنه وعن ناذر العمرة عند طواف النساء، ولو عجز ركب، وقيل: يسوق بدنة، ولو أحرم ماشيا ففاته الحج فعليه القضاء ماشيا ويتحلل بعمرة، ويجوز له الركوب من حين الفوات، ولو نذر الركوب تعين ويحنث بالمشي، ولو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى بيت الله انصرف إلى مكة، ولو قال: لا حاجا ولا معتمر، ففي الانعقاد إشكال، ولو نذر المشي انصرف إلى المقصود، فإن فقد بطل قيل: ولو نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو الرسول عليه السلام لزم، وتجب فيه صلاة ركعتين، ولو نذر زيارة أحد المشاهد وجب، وإن نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو عنه، فمات، حج بالولد أو عنه من الأصل، ولو نذر الحج وهو فقير فحج عن غيره قيل: أجزأ عنهما. وأقل ما يجزئ ناذر الصلاة ركعتان على رأي، ولو عين المكان تعين وشرطت المزية، ولو عين الوقت تعين.
ولو نذر فعل قربة تخير بين صلاة ركعتين وصدقة شئ وصوم يوم وغيرها من القرب، ولا يجب التتابع لو أطلق النذر ويجب بالشرط، والمبادرة أفضل، ولو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو أيام الحيض أو يوم قدوم زيد لم ينعقد، ولو
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»