الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٥١
لمن يبشره فهو للمخبر الأول بالبشارة ولو كانوا جماعة دفعة، ولو قال: لمن يخبرني، فهو للجميع وإن ترتبوا، ولو حلف ليضربن عبده تأديبا على الدنيوية جاز العفو ولا كفارة، ولو حلف لا دخلت دارا، فركب دابة أدخلته مختارا حنث، ولا يحنث بالإكراه والنسيان وعدم العلم، ولو قال: لأقضينه إلى شهر فهو غاية، ولو قال: لا كلمته إلى حين أو زمان، فهو كالنذر في الصوم عند الشيخ، ولو قال:
دهرا، فهو مجهول ينصرف إلى أقل زمان، ولو عرف فإشكال الأولى فيه العموم، ولو قال: أياما أو شهورا أو سنين ولم يعين فهو ثلاثة، ولو قال: لا فارقته حتى أستوفي حقي، ففلس انحلت، ولو قبض ظانا أنه حقه فبان غيره لم يحنث، ولو قبل حوالته أو قبض العوض أو أبرأه حنث، ولو قال: حتى أستوفي لم يحنث بقبض البدل المساوي.
وتكره اليمين الصادقة على القليل خصوصا الغموس وقد تجب، وتجب التورية فيما ظاهره الكذب مع المعرفة، ويمين البراءة حرام، وفي الكفارة خلاف، ويصدق الحالف إن ادعى التخصيص أو المجاز، ولو نوى مالا يحتمله اللفظ، كما إذا نوى بدخول البيت أكل الخبز فلا يمين له.
والحيلة المباحة جائزة إذا توصل بها إلى المباح وهي:
إما مانعة من الحنث كمن حلف ليطلقن زوجته عند الدخول أو يعتق عبده عنده، فخالعها أو أعتقه قبل الدخول، انحلت اليمين.
وإما مانعة من الانعقاد كمن حلف يمينا، فإنها تكون على ما نواه دون ما نطق به، إلا في صورة واحدة وهي: أنه إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حق عنده، فإن النية نية الحاكم، ونية الحالف إذا كان الحاكم مبطلا عند الحالف.
ولو حلف على عدم الفعل ونوى التخصيص بالمكان أو بغيره أو ليفعلن ونواه أو حلف ليطلقن نساءه ونوى الأقارب، أو ليعتقن جواريه ونوى السفن، أو ما كاتبت فلانا ونوى كتابة العبد، أو ما عرفته أي جعلته عريفا، أو ما سألته حاجة - أي شجرة صغيرة في البر يقال لها حاجة - صح، ولو حلف على زوجته ليطلقنها
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»