الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٤٩
والحلي يصدق على الخاتم واللؤلؤ، وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهمه فالأولى عدم الحنث، ولو قال: لا أكلمك حتى تكلمني فتكلما معا، أو حلف لا ينام على هذا الفراش ففرش عليه آخر ونام عليه فالأولى الحنث.
ولو علق يمينه بأمرين في الإثبات لم يبر إلا بهما، وفي النفي لو حلف لا آكل هذين لم يحنث بأحدهما، قال الشيخ: ولو حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما حنث، والأولى خلافه، أما مع تكرر حرف النفي فالحق ما قاله.
ولو حلف ليرفعن المنكر إلى الوالي المعين، فعزل أو مات فالأولى الانحلال، ولو قال: إلى وال، لم ينحل بهما للمعين، ولو قال: إلى الوالي انصرف إلى والي البلد ولا ينحل بهما لتجدد آخر على قول.
ولو حلف ليعتقن كل مملوك يملكه غدا، دخل فيه ما يملكه اليوم مع البقاء، بخلاف ما يشتريه.
ولو حلف على شئ فأزاله عن الصفة لم يحنث كالخل، أما لو اصطبغ به حنث، ولو حلف لا شربت لك ماء من عطش انصرف إلى الحقيقة، وقيل: إلى العرف.
ويحنث بالابتداء لا بالاستدامة، إلا فيما يتفق نسبة الفعل إليهما، فيحنث في الإجارة والبيع والهبة والتطبيب والدخول بالابتداء دون الاستدامة، ويحنث في الإسكان والمساكنة واللبس والركوب بهما، ولا يحنث لو عاد لنقل متاعه أو عيادة مريض أو لغيره إذا لم يعد للسكنى، ولو لبث عقيب اليمين للنقل فالأولى عدم الحنث، وفي المساكنة لو خرج أحدهما أو كانا في بيتين لدار كل منهما باب وغلق لم يحنث بحنثه، ولو حلف لا دخلت الدار فنزلها من سطحها ولو إلى الغرفة حنث، ولو نزل بسطحها لم يحنث، ولو حلف لا دخلت بيتا لم يحنث بغرفته، ولا ببيوت البادية إلا أن يكون من أهلها، قال الشيخ: ولا يحنث بالكعبة والحمام والدهليز والصفة.
ولو أضاف متعلق اليمين إلى شئ بالتمليك فخرج أو علق على اسم فزال
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»