الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٤٧
كتاب الأيمان وتوابعها وفيه فصول:
الأول:
لا يمين بغير الله تعالى وأسمائه والمختصة أو الغالبة، قيل: وينعقد بقوله:
وجلال الله وعظمته وقدرته وعلمه، إن قصد كونه قادرا لا المعنى، والحروف " الباء والواو والتاء "، ولو قال: لاها الله أو أيمن الله أو أيم الله أو م الله، أو خفض مع الحذف فهو قسم، ولو قال: لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف أو أولي أو أقسمت أو حلفت أو آليت، انعقدت.
ويصدق مع ادعاء الأخبار أو العزم، وفي أشهد بالله إشكال، ولا ينعقد بقوله: أعزم بالله ولا أقسم ولا أحلف مجردا، ولا بقوله: وحق الله ولا مع التجرد عن النية، ولو استثنى بالمشيئة المتصلة لفظا أو حكما وقعت.
ولا بد فيه من النطق، ولو قال: لا فعلت إن شئت، فقال: شئت القصد، انعقدت، ولو نفى أو جهل لم ينعقد، ولو قال: لأفعلن إلا أن تشاء، فقد عقد، فلو قال: قد شئت عدم الفعل، وقعت، ولو قال: لا فعلت إلا أن تشاء، فقال: شئت الفعل، انحلت.
ولا ينعقد مع عدم التكليف والقصد، وقيل: يصح من الكافر، ولا على
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 147 148 149 150 151 152 ... » »»