الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٤٣
ثمنها للنفقة أجزأه الصوم، ولو وجد أرخص لم يجب بيعه، ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد. ويباع فاضل ذلك، ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن، وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد، ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع التتابع، وكذا لو أكره على الإفطار، ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال، وكذا وطء المظاهر وإن كان ليلا، والاعتبار في اليسار بوقت الأداء، ولو كان المال غائبا لم يعدل إلى الصوم، ولو حنث العبد بغير إذن صام على إشكال إن حلف بإذن، ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي، ولو حلف بغير إذن لم يجب بالحنث كفارة وإن أذن له في الحنث، ولو حنث بعد الحرية فكالحر، وكذا لو أعتق بعد الحنث، ولو أعتق نصفه قسط الكفارة، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي، لا نية التتابع، ويجزئ شهران أهلة، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين.
النظر الثالث: في الإطعام:
ويجب لكل مسكين مد على رأي، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد، من حنطة أو دقيق أو خبز، ولا تجزئ القيمة، ولا إعطاء القدر لما دون العدد، ولا التكرار عليهم من الواحدة، إلا مع التعذر، ولا إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين، وإطعام الفاسق، ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم، والإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح، والكسوة ثوب لكل فقير، وقيل: ثوبان، ويجزئ الغسيل، لا القلنسوة والخف.
مسائل:
كفارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة، والمعتبر في المرتبة بحال
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 147 148 149 ... » »»