الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٤٨
الماضي، ومع الحنث لا كفارة، ولا على المستقبل في غير الواجب والمندوب وترك القبيح وترك المكروه والمباح وما يكون ترك البر أرجح، ولا على فعل الغير ولا المستحيل وإن كان عبادة، ومع تجدد العجز ينحل.
ولا يمين الولد والمرأة والمملوك مع كراهة الوالد والزوج والمولى، ولهم الحل إلا في فعل الواجب وترك القبيح ولا كفارة، ولو ادعى عدم النية قبل منه.
ولو حلف لا يأكل ما يشتريه زيد، فأكل ما اشتراه مع عمرو، قيل لا يحنث وإن اقتسما، ولو امتزج ما اشتراه كل منهما فأكل ما زاد على النصف حنث، ولو حلف ليأكلن الطعام في غد فأكل قبله أو أتلفه حنث، ولو هلك في غد بعد التمكن من الأكل فالأولى الحنث، ولو حلف لا يشرب لبن عنز ولا يأكل لحمها لزم مع عدم الحاجة ولا يتعداها، ولو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع وبالتناول من آنية عرفا، ولو حلف لا شربت ماءها حنث بالبعض على رأي، بخلاف ماء الكوز، ولو حلف لا يأكل بسرا أو رطبا فأكل منصفا حنث، ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فطحنها أو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه أو لا يأكل لبنا فأكله جبنا أو سمنا أو زبدا، أو لا يأكل لحما فأكل ألية أو من شحم الجوف لم يحنث، وفي الكبد والقلب إشكال، ولو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت لم يحنث إلا بالجميع أو بتيقن أكلها.
ولو حلف لا يأكل شيئا انصرف إلى المعروف، كالرؤوس ينصرف إلى البقر والغنم والإبل دون الطيور، إلا أن يكون البلد معتادا بأكلها منفردة، والفاكهة إلى الرمان والعنب والرطب وغيرها دون البطيخ.
والمال إلى العين والدين الحال والمؤجل، والكلام إلى التلفظ وإن كان بالقرآن لا بالكتابة والإشارة والإرسال.
والأدم إلى ما يؤتدم به كالملح والدبس واللحم ولا يحنث في الشحم، بشحم الظهر بل بما في الجوف خاصة على قول، ويحنث لو حلف لا يذوق شيئا فلفظه بعد المضغ.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»