الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٣٧
والوالد في الولد، والمولى في العبد، والقصد، والقربة.
ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرر، ولو أجاز المالك فإشكال، ولا يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء لو أسلم، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرب به إلى الله تعالى لم يقع.
الثاني: الصيغة:
وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو ما أشبهه من النعم ودفع النقم، أو إن زنيت، أو إن لم أصل، وما أشبهه من التوعدات في الزجر فلله علي صلاة أو صوم.
ولو قال: لله علي أن أصوم ابتداء فقولان، ولو عقب النذر بمشيئة الله تعالى لم يقع، ولو قال: لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شئ وإن شاء زيد، ولا بد أن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجرا عن قبيح، ولو قصد الشكر عليه لم يقع، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيوية لزمه، وإن كان الترك أولى لم يلزمه، ولا بد أن يكون الجزاء طاعة.
الثالث: الملتزم:
وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر: كالصلاة، والصوم، والحج، والهدي، والصدقة، والعتق، وفروض الكفايات: كالجهاد، وتجهيز الموتى.
ويلزم الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة وجب الوصف، ولو نذر المشي في حجة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب، ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح، ولو نذر الجهاد في جهة تعين.
المطلب الثاني: في الأحكام:
المستلزم أنواع:
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»