الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٥٠
انحلت، ولو علق المعين عليهما فزالا فإشكال، ولو تجددت الإضافة فالأولى عدم التعلق، ولو حلف لا دخلتها من بابها فحولت الباب ودخل حنث، والفرق ضعيف، ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل عليه وعلى عمرو عالما حنث وإن نوى تخصيص الدخول لعمرو وإلا فلا، ولو حلف لا كلمته فسلم على جماعته حنث إلا أن يعزله بالنية.
واليمين يقتضي التأبيد في النفي إلا مع التقييد نطقا أو ضميرا ويدين بنيته، ولو حلف ليبيعن أو ليهبن انصرف إلى الإيجاب والقبول والإجماع على الانعقاد، وربما يشكل، ويناسبه قوله تعالى " فانكحوا " ويمكن التخلص، ولا ينطلق على الباطلة.
ولو حلف لا يفعل انصرف إلى المباشرة والأولى العادة، فلو حلف لا يبني حنث بالأمر والاستئجار، ولو حلف السلطان ليضربن حنث بالأمر، وفيه إشكال، أما لو حلف لا بعت، فتوكل فيه حنث، ولو حلف لا أستخدمه عبدا فخدمه لم يحنث وإن كان له، إلا أن يستخدمه، ولو حلف لا تزوجت بالكوفة فقبل بها نكاح امرأة بمكة زوجها الفضولي وأجازت بمكة، فإشكال ينشأ من أن الإجازة في تمام النكاح، وكذا في الشراء، ولو حلف لا يستضئ بالسراج لم يحنث بالشمس، ولو حلف ليضربن مائة سوط قيل: يجزئ الضغث إذا علم وصول كل شمراخ إلى بدنه، ولو قال: مائة مرة، لم يعتد في الضغث إلا بواحدة، ولو قال:
مائة ضربة أجزأ الضغث.
ولو حلف ليهبن، أجزأ الوقف والصدقة، ولو حلف لا بعت حرا فباعه، قيل:
يحنث، ولو حلف ليفعلن قربة، تضيق الوجوب عند غلبة الظن بالوفاة، ولو حلف ليعطين آخر من يدخل داره، فهو لآخر من يدخل قبل موته، ولو قال: لأولهم، فدخلها واحد استحق وإن لم يعقبه آخر.
ويجزئ في الإثبات الإتيان بجزء من الماهية المحلوف عليها، وفي النفي الجميع، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث، بخلاف المكاتب، ولو حلف
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»