الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٤٤
الأداء، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام، ولو دخل العاجز في الصوم ثم وجد العتق استحب الرجوع، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته، ولا إلى الطفل بل إلى وليه، ولا يجزئ في المخيرة التنصيف في الأجناس، ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن عجز استغفر الله تعالى، ويكره اليمين الصادقة، خصوصا الغموس على القليل، وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب، ويوري وجوبا مع المعرفة، ولا إثم ولا كفارة ويحرم بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله ومن الأئمة عليهم السلام، ولو كفر قبل الحنث لم يجزئه، ولو أعطى غير المستحق عالما أعاد، وجاهلا لا إعادة مع التعذر.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 147 148 149 150 ... » »»