الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٣٦
ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث، وكذا لو مشيا ثم وقف ومشى الغريم، إلا أن يقول: لا نفترق، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط انصرف إلى الآلة المعتادة، فإن خاف الضرر أجزأه الضغث ويكبس جميع الشماريخ، ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه هذا في التعزير والحد، أما في التأديب للأمور الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة، ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه انحلت اليمين ولا كفارة، ولو مات المستحق انحلت، أما لو قال: لأقضين حقه فإنه يدفع إلى الورثة.
خاتمة:
إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد، ويقبل دعواه في نية التعيين، ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور، ويتضيق عند ظن الموت، ولو حلف لا شربت الماء اقتضى العموم، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين، ولو قال: لأول من يدخل داري، فللأول وإن لم يدخل سواه، ولو قال لآخر داخل، فهو لآخر من يدخل قبل موته.
ويشمل الحلي، الخاتم واللؤلؤ، والتسري: وطء الأمة المخدرة، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير، كما لو دخلت السفينة وهو فيها، أو ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله، ولا يتحقق بالإكراه ولا بالنسيان ولا بالجهل.
المقصد الثاني: في النذر:
وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه:
وهي ثلاثة:
الأول: الناذر:
وشرطه: البلوغ، والعقل، والإسلام، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات،
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»